[ ص: 125 ] فصل ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام ، نص عليه الشافعي في الجمعة ، قال صاحب المحرر : ولا نعلم قائلا بخلافهما ، وذكر وأحمد في صحته [ فيه ] خلافا ، وحرم ابن حزم الآجري صومه ونقل . ما أحب أن يتعمده ، وذكر في الرعاية حنبل ، ثم قال : وقيل في صحة صومها بدون عادة أو نذر وجهان . ما سبق من الصوم المكروه ومنه إفراد ما سبق
وقال شيخنا [ رضي الله عنه ] لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم ، ولا صوم يوم الجمعة ، ولا قيام ليلتها ، ويأتي كلامه في الوليمة ، وكلام أيضا ، أما مع عادة أو نذر مطلق فلا كراهة ، والله أعلم . القاضي
فصل
قال إسحاق بن إبراهيم : رأيت أعطى ابنه درهم النيروز وقال : اذهب به إلى المعلم ، ذكره أبا عبد الله ، ونقله صاحب المحرر من خطه . القاضي