فصل يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة ولم يتراءى الناس الهلال ، قال وغيره : أو شهد به من رد الحاكم شهادته ، قال : أو كان في السماء علة وقلنا لا يجب صومه ، فإن صامه بنية الرمضانية احتياطا كره ، على [ ص: 126 ] ما سبق ، ذكره صاحب المحرر ، وإن صامه تطوعا كره إفراده ، ويصح ، وذكر صاحب المحرر أنه ظاهر كلام القاضي ، وذكر رواية أحمد السابقة في تقديم رمضان ، وقال : هذا الكلام لا يعطي أكثر من مجرد الكراهة ، كذا قال . وقيل : يحرم ولا يصح ، اختاره الأثرم ابن البناء ، في العبادات ، وصاحب المحرر وغيرهم ، وجزم به وأبو الخطاب وغيره ، وفاقا لأكثر الشافعية . ابن الزاغوني
وقال في الرعاية : وقيل : يحرم بدون عادة أو نذر مطلق ، ويبطل على الأصح بدونهما . وحكى عن الخطابي : لا يكره ( و أحمد هـ ) حملا للنهي على صومه من رمضان ، ولا يكره مع عادة ( و ) أو صلته بما قبل النصف ( و ) وبعده الخلاف السابق ، ولا يكره عن واجب ، لجواز النفل المعتاد فيه كغيره ، والشك مع البناء على الأصل لا يمنع سقوط الفرض ، م . يكره صومه قضاء ، جزم به في الإيضاح والوسيلة والإفصاح ، فيتوجه طرده في كل واجب ( و وعنه هـ ) للشك في براءة الذمة ، ولهذا قال بعض الحنفية : لا يجزئه عنه ، كما لو بان من رمضان عندهم ، وفي ( لقطة ش العجلان ) : لا يجوز ، سواء صامه نفلا أو عن نذر أو قضاء ، فإن صامه لم يصح ، والله أعلم . صيام يوم الشك