وإن تنوعت أسباب أحدهما فنوى أحدهما فقيل كالوضوء ، وقيل ما نواه ، لأنه مبيح ( م 28 ) ( و ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه م ) فالنذر دون ما وجب شرعا . ش
وقال شيخنا : ظاهر كلامهم لا فرق . وفرض كفاية دون فرض عين ، وفرض جنازة أعلى من نافلة ، وقيل يصليها بتيمم نافلة .
وقال شيخنا : يتخرج لا يصلي نافلة بتيمم جنازة ، لأن جعل الطهارة لها أوكد . ويباح أحمد في الأشهر ، كمس المصحف قال الطواف بنية النافلة شيخنا : ولو كان الطواف فرضا .
وقال لا ، أبو المعالي في الأشهر . [ ص: 228 ] ولا تباح نافلة بنية مس المصحف وطواف ونحوهما
[ ص: 227 ]