واستقبال الشمس ، والقمر  ، كالريح ، وقيل : لا كبيت المقدس  في ظاهر نقل  إبراهيم بن الحارث  ، وهو ظاهر ما في الخلاف ، وحمل النهي حين كان قبلة ، ولا يسمى بعد النسخ قبلة ، وذكر  ابن عقيل  في النسخ بقاء حرمته ، وظاهر نقل  حنبل  فيه يكره ( و  ش    ) وعند أبي الفرج    : حكم شمس وقمر كالقبلة ، وهو سهو . 
     	
		  [ ص: 113 ] 
				
						
						
