ولو لم تلزمه الصدقة بباقيه ، إجماعا ، قاله [ ص: 136 ] نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة فأخرج بعضه وغيره [ قال : ] وهو نظير الاعتكاف ، قالوا : وما مضى من اعتكافه لا يبطل [ بترك ] اعتكاف المستقبل . الشيخ
وقال في الكافي : وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الحج والعمرة ، ثم ذكر ما سبق في الصلاة ، والله أعلم .