ولم ترفع ( و ) للأخبار . وعن بعض العلماء : رفعت ، وحكى رواية عن بطلبها وقيامها وهي في رمضان ( و ) لا في كل السنة ، خلافا أبي حنيفة ، وعن لابن مسعود أبي حنيفة وأبي يوسف كقوله ، وجزم به ومحمد عن ابن هبيرة ، وذكر صاحب المحرر أن الأول أشهر عنه وعن أصحابه ، وهي مختصة بالعشر الأخير منه ، عند أبي حنيفة وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ( و أحمد م ) وليالي وتره آكد ، وأرجاها ليلة سبع وعشرين ، نص عليه ، لا ليلة إحدى وعشرين ( ش ) واختاره صاحب المحرر كل العشر سواء ( ش و ) ومذهب ( م ) أرجاها في تسع بقين أو سبع أو خمس . م
وقال أبو يوسف : هي في النصف الثاني من رمضان ، وعن العلماء فيها أقوال كثيرة ، وقال ومحمد ابن الجوزي في تفسيره : قال الجمهور : تختص برمضان ، وقال الجمهور منهم : تختص بالعشر الأخير منه ، وأكثر الأحاديث الصحاح تدل عليه ، وقال الجمهور منهم : تختص بليالي الوتر منه ، والأحاديث الصحاح تدل عليه ، كذا قال ، والمذهب لا تختص ، بل المذهب أنها آكد وأبلغ من ليالي الشفع ، وعلى اختيار [ صاحب ] المحرر كلها سواء .
وقال في المغني والكافي : تطلب في جميع رمضان ، قال في الكافي : وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأخير ، كذا قال . قال : وتتنقل فيها ، وقال غيره : تتنقل ليلة القدر في العشر الأخير ، قاله التابعي ، وحكاه أبو قلابة وغيره [ ص: 142 ] عن ابن عبد البر مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقاله وأبي ثور . وظاهر رواية أبو حنيفة أنها ليلة متعينة ، ذكره صاحب المحرر ، وقاله حنبل أبو يوسف والشافعية . ومحمد