[ ص: 147 ] باب الاعتكاف 
الاعتكاف لغة لزوم الشيء ومنه { يعكفون على أصنام لهم    } يقال : عكف بفتح الكاف يعكف بضمها وكسرها ، قراءتان . وشرعا لزوم مسجد بصفة مخصوصة قال ابن هبيرة    : وهذا الاعتكاف لا يحل أن يسمى خلوة  ، ولم يزد على هذا ، ولعل الكراهة أولى ، ويسمى جوارا ، { لقول  عائشة  رضي الله عنها ، عنه عليه السلام : وهو مجاور في المسجد   } . متفق عليه ، وفيهما من حديث {  أبي سعيد  قال : كنت أجاور هذه العشر يعني الأوسط ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه   } . وهو سنة    ( ع ) ويجب بنذره ( ع ) ، وإن علقه أو غيره بشرط  ، فله شرطه ، نحو لله أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما أو معافى ، فكان فيه مريضا أو مسافرا لم يلزمه شيء . وهل يلزم بالشروع أو بالنية  ؟ سبق آخر الباب قبله ، ولا يختص بزمان إلا ما نهي عن صيامه  ، للاختلاف في جوازه بغير صوم ، وآكده رمضان ، ( ع ) وآكده العشر الأخير ( ع ) ولم يفارق الأصحاب بين الثغر وغيره ، وهو واضح ، ونقل أبو طالب    :  [ ص: 148 ] لا يعتكف في الثغر  لئلا يشغله نفير . ولا يصح إلا بالنية    ( و ) ويجب تعيين المنذور بالنية  ليتميز ، وإن نوى الخروج منه  فقيل : يبطل ، لأنه يخرج منه بالفساد ، كالصلاة ، وقيل : لا ، لتعلقه بمكان ، كالحج ( م 1 ) وللشافعية وجهان ، وإن خرج لما لا يبطل ولم يكن نوى مدة مقدرة ابتداء النية ، وإلا فلا ، ذكره في الترغيب وغيره ، وظاهر كلام جماعة : لا يبتدئها ، ولا يصح من كافر ومجنون وطفل  ، كصلاة وصوم ، قال صاحب المحرر : لا أعلم فيه خلافا ، وكذا ذكر غيره ، لخروجه بالجنون عن كونه من أهل المسجد ، على ما سبق في باب الغسل ، لكن يتوجه : هل يبني أو يبتدئ ؟ الخلاف في بطلان الصوم . ولا يبطل بإغماء  ، جزم به في الرعاية وغيرها ، ويأتي في النذر نذر الكافر . 
     	
		 [ ص: 148 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					