[ ص: 147 ] باب الاعتكاف
الاعتكاف لغة لزوم الشيء ومنه { يعكفون على أصنام لهم } يقال : عكف بفتح الكاف يعكف بضمها وكسرها ، قراءتان . وشرعا لزوم مسجد بصفة مخصوصة قال ابن هبيرة : وهذا ، ولم يزد على هذا ، ولعل الكراهة أولى ، ويسمى جوارا ، { الاعتكاف لا يحل أن يسمى خلوة رضي الله عنها ، عنه عليه السلام : وهو مجاور في المسجد عائشة } . متفق عليه ، وفيهما من حديث { لقول قال : كنت أجاور هذه العشر يعني الأوسط ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه أبي سعيد } . ( ع ) ويجب بنذره ( ع ) ، وهو سنة ، فله شرطه ، نحو لله أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما أو معافى ، فكان فيه مريضا أو مسافرا لم يلزمه شيء . وإن علقه أو غيره بشرط ؟ سبق آخر الباب قبله ، وهل يلزم بالشروع أو بالنية ، للاختلاف في جوازه بغير صوم ، وآكده رمضان ، ( ع ) وآكده العشر الأخير ( ع ) ولم يفارق الأصحاب بين الثغر وغيره ، وهو واضح ، ونقل ولا يختص بزمان إلا ما نهي عن صيامه أبو طالب : [ ص: 148 ] لئلا يشغله نفير . لا يعتكف في الثغر ( و ) ويجب ولا يصح إلا بالنية ليتميز ، وإن تعيين المنذور بالنية فقيل : يبطل ، لأنه يخرج منه بالفساد ، كالصلاة ، وقيل : لا ، لتعلقه بمكان ، كالحج ( م 1 ) وللشافعية وجهان ، وإن خرج لما لا يبطل ولم يكن نوى مدة مقدرة ابتداء النية ، وإلا فلا ، ذكره في الترغيب وغيره ، وظاهر كلام جماعة : لا يبتدئها ، نوى الخروج منه ، كصلاة وصوم ، قال صاحب المحرر : لا أعلم فيه خلافا ، وكذا ذكر غيره ، لخروجه بالجنون عن كونه من أهل المسجد ، على ما سبق في باب الغسل ، لكن يتوجه : هل يبني أو يبتدئ ؟ الخلاف في بطلان الصوم . ولا يصح من كافر ومجنون وطفل ، جزم به في الرعاية وغيرها ، ويأتي في النذر نذر الكافر . ولا يبطل بإغماء
[ ص: 148 ]