وإن لزمه ( و ) قال صاحب المحرر : لا نعلم فيه خلافا ، وهل لسيده منعه منه إذا لم يكن نذره بإذنه ( و نذر العبد الحج ) أم لا ؟ لوجوبه عليه كواجب صلاة وصوم ولعل المراد بأصل الشرع فيه روايتان . [ ص: 210 ] وقيل : إن كان النذر على الفور لم يمنعه ( م 4 ) وقد نقل ش ابن إبراهيم في ، قال : يحرم ولا تطلق امرأته ، قلت : فإن منعه سيده أن يخرج إلى مملوك قال : امرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان مكة ؟ قال : ليس له ذلك إذا علم منه رشدا . ذكره فيما يجب على المملوك من حق مولاه وما يجب من حق المملوك على سيده . وعنه ما يدل على خلافه ، وهو ظاهر كلامهم ، وسبق ذلك أول الجنائز . الخلال
[ ص: 210 ]