وإن أفسد العبد حجه بالوطء  لزمه المضي فيه والقضاء ( و  ش    ) كالحر ، ويصح القضاء في رقه ، في الأصح ، للزومه له ، كالنذر ، بخلاف حجة الإسلام . وليس لسيده منعه منه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه ، لأن إذنه فيه إذن في موجبه ، ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفور ، وللمالكية قولان ، وإن لم يكن بإذنه ففي منعه من القضاء وجهان ، كالمنذور ( م 5 ) 
     	
		 
				
						
						
