؟ فيه الخلاف ، كالحر . وإن أعتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبدأ بحجة الإسلام فإن خالف فحكمه كالحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام ، وإن وهل يلزم [ ص: 211 ] العبد القضاء لفوات أو إحصار فإنه يمضي فيها ، ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء ( و أعتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة ) وقال ش : عندي أنه لا يصح لأنه ليس من حيث لو صحت أجزأت يجب أن يكون قضاؤها كهي ، كما قلنا فيمن ابن عقيل ، فإنه على الرواية التي تقول يجزئه عن النذر والفرض لو أفطر ذلك اليوم لزمه قضاء يومين ، ولا يكون الاعتبار في القضاء بما كان في الأداء ، ويلزمه حكم جنايته ، [ ص: 212 ] كحر معسر ، وإن تحلل بحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم ، وليس له منعه منه ، نص عليه ، وقيل في إذنه فيه وفي صوم آخر في إحرام بلا إذنه وجهان ، كنذر ، وسيأتي ، وعند المالكية : إن تعمد المأذون السبب فللسيد منعه إن أضر به في عمله ، في الأشهر عندهم ، ويتوجه احتمال مثله ، وإن قلنا يملك بالتمليك ووجد الهدي لزمه . وإن مات العبد ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه ، ذكره في الفصول ، وإن أفسد حجه صام ، وكذا إن تمتع أو قرن ، لأن الحج له كالمرأة ، وذكر نذر صوم يوم يقدم فلان ، فقدم في يوم من رمضان أنه على سيده إن أذن فيه ، كما لو فعله نائب بإذن مستنيب . القاضي