وله التيمم أول الوقت ( و )  وعنه  حتى يضيق ، وتأخيره أفضل ( و )  وعنه  ولو ظن عدم ( خ ) الماء ،  وعنه  أو علمه ، وقيل : إن علم وجوده أخر فقط ( و  ش    ) وإن قدر عليه في الوقت بعد الصلاة  لم يجب إعادتها ( و )  وعنه  يسن ، ولا يلزمه إعادة صلاة جنازة ،  وعنه  الوقف ، وإن لزم إعادة غسله في أحد الوجهين ( م 34 ) وإن قدر في تيممه بطل ، وكذا بعده قبل الصلاة ، ذكر بعضهم ( ع ) خلافا  لأبي سلمة  والشعبي  ، ورواية عن  مالك  ، ذكر  أحمد  في رواية ابن إبراهيم   [ ص: 233 ] عن  أبي قرة موسى بن طارق  عن  مالك  وتعجب  أحمد  منه . وإن قدر عليه فيها بطلت ( و هـ     ) وقيل : يتطهر ، ويبني ،  وعنه  يمضي ( و  م   ش    ) اختاره الآجري   ، فيجب ، وقيل هو أفضل ، وقيل خروجه أفضل ( و  ش    ) وإن عين نفلا أتمه ، وإلا لم يزد على أقل الصلاة . 
     	
		 [ ص: 232 ] 
				
						
						
