[ ص: 231 ] ، نص عليه ( و ويقدم النكاح من خاف العنت هـ ) لوجوبه إذن ، زاد صاحب المحرر : بالإجماع ، ولحاجته إليه . وقيل : يقدم الحج ( و ش ) كما لو لم يخفه ( ع ) ولأنه أهم الواجبين ، ويمكن تحصيل مصالحه بعد إحراز الحج ، قال م : ومن احتاج إلى كتبه لم يلزمه بيعها . ومن استغنى بإحدى نسختين بكتاب باع الأخرى ، وسبق ذلك وحكم الحلي أول زكاة الفطر ، [ والله أعلم ] . الشيخ