فصل ( يلزم الأعمى أن يحج بنفسه هـ ) بالشروط المذكورة ، لقدرته عليه ، كالبصير ، بخلاف الجهاد ، ويعتبر له قائد ، كبصير يجهل الطريق ، وقائده كالمحرم ، ذكره ابن عقيل وابن الجوزي وأطلقوا القائد .
وقال [ ص: 242 ] في الواضح : يشترط للأداء قائدا يلائمه ، أي يوافقه . وقد { للنبي صلى الله عليه وسلم : لي قائد لا يلائمني ، وأمره بالجماعة ابن أم مكتوم } ، فقد يحتمل مثله هاهنا ، والفرق أظهر ، ويلزمه أجرة قائد بأجرة مثله ، وقيل : وزيادة يسيرة ، وقيل : وغير مجحفة ، ولو بتبرع لم يلزمه ، للمنة . قال