وإن ففي وجوبه في ذمته وجهان ، بناء على إمكان المسير ( م 16 ) زاد صاحب المحرر : فإن قلنا يثبت في ذمته كان المال [ ص: 246 ] المشترط في الإيجاب على المعضوب بقدر ما نوجبه عليه لو كان صحيحا ، وإن قلنا لا يثبت في ذمته اشترط للمال الموجب عليه أن لا ينقص عن نفقة المثل للنائب ، لئلا يكون النائب باذلا للطاعة في البعض . واعتبر الشافعية وجود مال يستأجر من يحج به فاضلا عن حاجته لو حج بنفسه ، ولم يعتبروا مؤنة أهله بعد فراغ النائب من الحج ، والأصح لهم : ولا مدة ذهابه ، لإمكانه تحصيل نفقتهم . وإن لم يستنب فلهم في الحاكم وجهان ، وهي محتملة ، وعندهم : إن طلب الأجير أكثر من أجرة مثله لم يلزم الاستئجار ، ويلزم إن رضي بأقل . وجد مالا ولم يجد نائبا
[ ص: 245 ]