[ ص: 235 ] المذهب : ( نجاسة كلب وخنزير وما تولد من أحدهما ) م غير شعر ، اختاره وعنه أبو بكر وشيخنا ( و هـ ) وتغسل نجاسة كلب ( و ) نص عليه ، وقيل : ولوغه ( و ش ) تعبدا سبعا ( و م م ) ش ثمانيا ، بتراب في أي غسلة شاء ، وهل الأولى أولى ، أو الآخرة ، أو سواء ؟ فيه روايات ( م 1 ) وذكر جماعة إن غسله ثمانيا ففي الثامنة أولى ، ولا يكفي ذره على المحل ، فيعتبر مائع يوصله إليه ، ذكره وعنه والتلخيص ( و أبو المعالي ) ويحتمل أن يكفي ذره ويتبعه الماء ، وهو ظاهر كلام جماعة ، ش
[ ص: 236 ] وهو أظهر .
[ ص: 234 - 235 ]