وفي روايتا صحة الاستئجار لحج أو عمرة أشهرهما لا يصح ( الإجارة على القرب م ) لاختصاص كون فاعله مسلما ، كصلاة وصوم وكعتق بعوض لا يجزئ [ ص: 255 ] عن كفارة ، فلا يصح أن يقع إلا عبادة ، فيخرج عنها بالأجرة ، بخلاف بناء مسجد ، ولا يلزم من استنابة إجارة ، بدليل استنابة قاض وفي عمل مجهول ومحدث في صلاة ، كذا قالوا ، ويأتي في إجارة . واختار ش أبو إسحاق بن شاقلا : يصح ، لأنه لا يجب على أجير بخلاف أذان ونحوه ، وذكر في الوسيلة الصحة وعن عنه ، فعلى هذا تعتبر شروط إجارة ، وإن استأجره بنفسه فتأتى ، والمنع قول ( الخرقي ) والجواز قول ( ش ) . وإن استأجر عينه لم يستنب ، ويتوجه كتوكيل وأن يستنيب لعذر . وإن لزم ذمته تحصيل حجة له استناب ، فإن قال بنفسك فيتوجه في بطلان الإجارة تردد ، فإن صحت لم يجز أن يستنيب ، كما سبق ، قال الشافعية : م : استأجرتك لتحج عني أو عن ميتي ، فإن قال : بنفسك ، فتأكيد . والذمة : ألزمت ذمتك تحصيل الحج وكل منهما قد يعين زمن العمل وقد لا . فإن عين غير السنة الأولى صح إلا في إجارة العين ، على أصلهم في استئجار الدار للشهر المستقبل ، إلا أن تكون المسافة بعيدة لا يمكن قطعها في سنة ، وإن أطلق فيهما حمل على السنة الأولى ، ولا يستنيب في إجارة العين ، ويجوز في الذمة ، فإن قال فيها : بنفسك ، لم يجز ، في وجه ، وفي آخر : تبطل الإجارة ، لتناقض الذمة مع الربط بمعين ، كمن أسلم في ثمرة [ ص: 256 ] بستان بعينه ، وما ذكروه حسن . إجارة العين
[ ص: 255 ]