فصل إذا أراد حر مسلم مكلف نسكا أو مكة   نص عليه أو الحرم  لزمه إحرام من ميقاته ( و هـ    م    ) إلا أن  أبا حنيفة  يجوز لمن منزله الميقات أو داخله من أفقي وغيره دخول الحرم  ومكة  إلا أن يريد نسكا ، ولا وجه للتفرقة ، وظاهر مذهب  الشافعي  يجوز مطلقا لا أن يريد نسكا ، وعن  أحمد  مثله ، ذكرها  القاضي  وجماعة ، وصححها  ابن عقيل  ، وهي أظهر ، للخبر السابق . وينبني على عموم المفهوم والأصل عدم الوجوب . 
وجه الأول : روى حرب  وغيره عن  ابن عباس    : لا يدخلن إنسان مكة  إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها ، احتج به  أحمد  وقال : كان  ابن عمر  يقول : يدخل بغير إحرام ، وعن  ابن عباس  مرفوعا { لا يدخل أحد مكة  إلا بإحرام من أهلها وغيرهم   } فيه  حجاج  ضعيف مدلس ، ومحمد بن خالد بن عبد الله الواسطي  ضعفه  أحمد  وابن معين  وأبو زرعة  ، وابن عدي  وقال : لا أعرفه مسندا إلا به من هذا الوجه . 
 [ ص: 282 ] واقتصر  الشيخ  على لزوم الإحرام بنذر دخولها  ، وفيه الخلاف ، ذكره  ابن حزم  وغيره ، وهو متجه . ثم النذر قرينة في إرادة النسك المختص بها كالسبب الدال على النية ، واحتج  القاضي  وابن العربي  المالكي وغيرهما بتحريم الله ورسوله مكة  ، وذا في القتال ، قال في الانتصار ومعناه في الخلاف : الإحرام شرط إباحة دخوله ولا نوجبه لدخوله ، لئلا يقال لا ينوب عنه إحرام بحجة أو عمرة ، كما لم ينب عن منذورة ، أي كما قاله  زفر    . ومن تجاوزه بلا إحرام  لم يلزمه قضاء الإحرام ، ذكره  القاضي  في المجرد ، وجزم به  الشيخ  وغيره ( و  م   ش    ) كتحية المسجد راتبة ولا تقضى ، احتج به  ابن عقيل  والشيخ  وغيرهما ، والمراد بعد انصرافه . وعند الشافعية : مطلقا ، وسبق دخوله في خطبة الجمعة ، وكما لو لم يدخل الحرم    . وذكر  القاضي  أيضا وأصحابه : يقضيه وأن  أحمد  أومأ إليه كنذر الإحرام ، فإن أدى به نسكا من سنته سقط عنه ، وإن أخره فدخلت السنة الثانية لم يجزئه ولزمه حج أو عمرة ، لترك المأمور به ( و هـ     ) 
				
						
						
