الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهل يقوم أشنان ونحوه وقيل : لعدم مقام تراب ؟ ( و ق ) فيه وجهان ( م 3 ) لا غسلة ثامنة ، وعنه بلى ( و ق ) وقيل : فيما يخاف تلفه ، ويغسل ما نجس ببعض الغسلات ما بقي بعد تلك الغسلة ( و ش ) وقيل : [ ص: 237 ] معها ، وعليهما بتراب إن لم يكن غسل به ، وقيل : سبعا بتراب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 ) وهل يقوم أشنان ونحوه وقيل لعدم مقام تراب ، فيه وجهان ، انتهى وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني والكافي ، والمقنع والتلخيص والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، ومختصر ابن تميم ومجمع البحرين ، والحاويين وشرح ابن عبيدان والفائق والزركشي ونهاية ابن رزين وتجريد العناية وغيرهم ( أحدهما ) : [ ص: 237 ] يجزئ ذلك ، ويقوم مقام التراب ، وهو الصحيح ، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ، هذا أقوى الوجوه وصححه المجد في شرحه ، وصاحب التصحيح ، وتصحيح المحرر واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في النظم وإدراك الغاية ، والوجه الثاني لا يقوم مقام التراب ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، والفصول والعمدة والمنور والتسهيل وغيرهم ، لاقتصارهم على التراب قال في المذهب ، هذا أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين ، وشرح ابن رزين .

                                                                                                          ( تنبيه ) قوله : قيل لعذر انتهى ، المذهب ما قدمه المصنف وهو أن الخلاف مطلق وهذا القول هو اختيار ابن حامد فإنه قال : إنما يجوز العدول عن التراب عند عدمه أو فساد المغسول به في الإفادات وقد اختار المجد وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم أن المحل إذا تضرر بالتراب يسقط التراب .




                                                                                                          الخدمات العلمية