[ ص: 349 ] وهي تسع : يتضرر بإبقاء الشعر ، بالإجماع ، لقول الله تعالى { إزالة الشعر بحلق أو قطع أو نتف أو غيره بلا عذر ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } وقال { كعب بن عجرة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } قال : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين } متفق عليه . كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى ، أتجد شاة ؟ قلت : لا ، فنزلت الآية { : { ولمسلم الحديبية فقال كأن هوام رأسك تؤذيك فقلت : أجل ، فقال : فاحلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين } والفدية في ثلاث شعرات ، هذا المذهب ، قاله أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن وغيره ، ونصره هو وأصحابه ، نص عليه ( و القاضي ) ; لأن الثلاث جمع ، واعتبرت في مواضع ، كمحل الوفاق ، بخلاف ربع الرأس وما يماط به الأذى ، ش : في أربع . نقلها جماعة ، واختارها وعنه ، لأن الأربع [ ص: 350 ] كثير . وذكر الخرقي ابن أبي موسى رواية في خمس ، اختارها أبو بكر في التنبيه ، ولا وجه لها ، وعند : في ربع الرأس ، وكذا في الرقبة كلها أو الإبط الواحد أو العانة ; لأنه مقصود . أبي حنيفة
وقال صاحباه : إذا حلق عضوا لزمه دم ، وإن كان أقل فطعام ، أي الصدر والساق وشبهه . وإن أخذ من شاربه نسب ، فيجب في ربعه قيمة ربع دم وإن حلق موضع المحاجم لزمه دم ، عنده ، وقالا : صدقة . وعند : فيما يماط به الأذى ، ويتوجه بمثله احتمال . والفدية دم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر ، في رواية وهي [ أشهر ] ككفارة اليمين . مالك
وفي رواية : نصف صاع ( م 1 ) ( و م ) كغيره ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، فيعتبر بالتمر والزبيب المنصوص عليهما كالشعير . وعن الحنفية : من البر نصف صاع ، ومن غيره صاع . واختار ش شيخنا : يجزئ خبز رطلان عراقية ، وينبغي أن يكون بأدم وإن مما يأكله أفضل من بر وشعير . قال والأصحاب : أو صوم ثلاثة أيام ، واختار [ ص: 351 ] أحمد الآجري : يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع .
وقال الحسن ونافع وعكرمة : يصوم عشرة والصدقة على عشرة ، كذا قالوا . وغير المعذور مثله في التخيير ، نقل جعفر وغيره : كل ما في القرآن " أو " فهو مخير ، ذكره ظاهر المذهب ( و الشيخ م ) ; لأنه تبع للمعذور ، والتبع لا يخالف أصله ; ولأن كل كفارة خير فيها لعذر خير بدونه كجزاء الصيد ، ولم يخير الله بشرط العذر ، بل الشرط لجواز الحلق . ش : من غير عذر يتعين الدم ، فإن عدمه أطعم ، فإن تعذر صام ، جزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف ( و وعنه هـ ) ; لأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام ، كدم يجب بترك رمي ومجاوزة ميقات ، وله ككفارة اليمين . وفي كل شعرة إطعام مسكين ، نص عليه ، وهو المذهب عند الأصحاب ; لأنه أقل ما وجب شرعا فدية ، وعنه : قبضة طعام ، لأنه لا تقدير فيه ، فدل أن المراد يتصدق بشيء . وعنه : درهم ، وعنه : نصفه ، وعنه : درهم أو نصفه ، ذكرها أصحاب القاضي ، وخرجها هو من ليالي منى ، وعند الحنفية كالأول ، وفي كلامهم أيضا : عليه صدقة ، وعن تقديم الكفارة على الحلق مثله ، وعنه أيضا : لا ضمان فيما لم يمط به الأذى . وعن مالك ثلث درهم ، وعنه : إطعام مسكين ، وعنه : درهم ، ويتوجه تخريج كقوله الأول ، لأن ما ضمنت به الجملة ضمن بعضه بنسبته كصيد ، وبعض شعر كهي ; لأنه غير مقدر بمساحة بل كموضحة يستوي صغيرها وكبيرها . وخرج الشافعي وجها [ ص: 352 ] بنسبته كأنملة أصبع ، وشعر البدن كالرأس في الفدية ( و ) خلافا ابن عقيل ، لحصول الترفه به ، بل أولى ، أن الحاجة لا تدعو إليه . لداود
[ ص: 350 ]