في رواية [ اختارها ] جماعة منهم وشعر الرأس والبدن واحد أبو الخطاب ; لأنه جنس واحد كسائر البدن ، وكلبسه قميصا وسراويل وفي رواية : لكل [ واحد ] منهما حكم منفرد نقله الجماعة ، ونصره والشيخ وجماعة ( م 2 ) ( و ) لأنهما كجنسين ، لتعلق النسك بالرأس فقط ، فهو كحلق ولبس . وذكر جماعة : إن لبس أو تطيب في رأسه وبدنه فالروايتان ، ونص القاضي [ رحمه الله ] فدية واحدة . وجزم به أحمد القاضي وابن عقيل [ ص: 353 ] وغيرهم ; لأن الحلق إتلاف ، فهو آكد ، والنسك يختص بالرأس ، وذكر وأبو الخطاب ابن أبي موسى الروايتين في اللبس .
[ ص: 352 ]