وإن فالفدية على المحلوق رأسه ، ولا شيء على الحالق ( و حلق محرم أو حلال رأس محرم بإذنه م ) ; لأن الله تعالى أوجب الفدية مع علمه أن غيره يحلقه . وعن ش : عليه صدقة . وفي الفصول : احتمال الضمان عليه ، كشعر الصيد ، كذا قال : وإن سكت لم ينهه فقيل : على الحالق ، كإتلافه ماله وهو ساكت ، وقيل : على المحرم ; لأنه أمانة عنده كوديعة ( م 3 ) وإن أبي حنيفة فالفدية على الحالق ، نص عليه ( و حلقه مكرها أو نائما ) لأنه أزال ما منع منه ، كحلق محرم رأس نفسه ; ولأنه لا صنع من المحلوق رأسه ، كإتلاف وديعة بيده ، وقيل : على المحلوق رأسه ( و م هـ ) القولان . وفي الإرشاد وجه : القرار على الحالق . ويتوجه احتمال لا فدية على أحد ; لأنه لا دليل . وللشافعي
[ ص: 354 ] وإن فهدر ، نص عليه ( و حلق محرم حلالا م ) لإباحة إتلافه . ش
وفي الفصول احتمال ; لأن الإحرام للآدمي كالحرم للصيد . وعند يتصدق بشيء ، ومن طيب غيره وفي كلام بعضهم أو ألبسه فكالحلق وإن أبي حنيفة أزال ما نزل ، أو خرج فيها أزاله ، ولا شيء عليه ، كقتل صيد صائل ، أو قطع جلدا بشعر ، أو افتصد فزال ; لأن التابع لا يضمن ، كقلع أشفار عين لم يضمن هديها أو حجم أو احتجم ولم يقطع شعرا ، ويتوجه في الفصد احتمال مثله . نزل شعره فغطى عينيه
[ ص: 353 ]