ويجوز ، في رواية اختارها الأكثر ( و تغطية الوجه ) فعله ش ، رواه عثمان ، ورواه مالك عنه ، وعن أبو بكر النجاد زيد ، وأنه وابن الزبير
[ ص: 367 ] قاله ابن عباس وسعد بن أبي وقاص ، وعن وجابر روايتان ، روى النهي عنه ابن عمر ; ولأنه لم تتعلق به سنة التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كسائر بدنه ، مالك : لا يجوز ، نقلها الأكثر ، فتكون كالرأس ( م 12 ) ( و وعنه هـ ) وقال : لا يفعله ، فإن فعله فلا فدية وقال بعض أصحابه فيها روايتان ، لقوله عليه السلام في المحرم الذي وقصته راحلته { مالك } وفي لفظ { ولا تخمروا وجهه } انفرد بهما ولا تغطوا رأسه ، والذي في الصحيحين { مسلم } وروي في الخبر { ولا تخمروا رأسه } ولا تتجه صحته . ولا يخفى وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ،
[ ص: 368 ] وجه الترجيح . وعن مرفوعا في المحرم يموت قال : { ابن عباس باليهود } وفي لفظ : { خمروهم ولا تشبهوا باليهود } روى خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا الأول من حديث الدارقطني ، ضعفه الأكثر ، وهو كثير الغلط والخطأ مع تماديه عليه ، وروى الثاني من رواية علي بن عاصم عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، ثقة شيعي ، قال ، : خولف في بعض حديثه ويحتمل أنه في غير المحرم ، قال أبو أحمد الحاكم الفضل : لأحمد ؟ قال : لموضع البصاق . لم كره الركوب في المحمل في الشق الأيمن
[ ص: 367 ]