الرابع : بما عمل على قدره إجماعا ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا أو نحو ذلك ; لأن { لبس المخيط في بدنه أو بعضه } متفق عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم ، قال : لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . زاد ابن عمر : { البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين } قال جماعة بما عمل على قدره وقصد به .
وقال وغيره : ولو كان غير معتاد ، كجورب في كف وخف في رأس ، كفر ، وفي صيف ، وقليل اللبس وغيره سواء ( و القاضي ) لظاهر قوله { ش فمن كان منكم مريضا } الآية ; ولأنه
[ ص: 369 ] استمتاع ، فاعتبر فيه مجرد الفعل ، كوطء في فرج أو محظور فلا تتقدر فديته بزمن كغيره واللبس في العادة مختلف ، ولا يحرم أن بخلاف مسألتنا . وعند يأتزر بقميص : في أقل من يوم أو من ليلة صدقة ، وعند أبي حنيفة : إن لم يحصل له انتفاع ما بأن نزعه في الحال فلا فدية ، فإن مالك خلعه ولم يشقه ولا فدية ; لأن { أحرم في قميص ونحوه أحرم في جبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها يعلى بن أمية } متفق عليه ، ولأبي داود : { } . ولم يأمره بشق ولا فدية . وقال بعض العلماء يشقه لئلا يتغطى رأسه بنزعه . وإن استدام لبسه لحظة فوق المعتاد في خلعه فدى ، على ما سبق ، وإن عدم إزارا لبس سراويل نص عليه ( و فخلعها من رأسه ) لقول ش : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم } متفق عليه رواه الأثبات ، وليس فيه يخطب بعرفات " قال : لم يذكر أحد منهم " مسلم بعرفات " غير . شعبة
وقال : تابعه البخاري عن ابن عيينة ، وذكر عمر أنه تابعه الدارقطني أخو سعيد بن زيد حماد عن ولمسلم مرفوعا مثله ، وليس فيه { جابر بعرفات } أجاز يخطب مطلقا لعدم الإزار . فلو اعتبر فتقه لم يعتبر عدمه ، ولم يشتبه على أحد ، ولم يوجب فدية ، وحملها أولى من جواز اللبس ; ولأنه جعله [ ص: 370 ] بدلا ، وهو يقوم مقام المبدل . ومتى وجد إزارا خلع السراويل . لبس السراويل
وعند أبي حنيفة : إن لبس سراويل فدى ، قال ومالك الطحطاوي ، لا يجوز لبسه حتى يفتقه ، ومعناه في الموطإ وأنه لم يسمع بلبسه ; لأنه لم يرو الخبر فيه ، وجوزه أصحابه والرازي بلا فتق ، ويفدي .
وفي الانتصار احتمال يلبس سراويل للعورة فقط . وإن عدم نعلين بلا فدية ، نقله الجماعة ، ولا يقطع خفيه ، قال لبس خفين : هو فساد ، واحتج أحمد وغيره بالنهي عن إضاعة المال ، وجوزه الشيخ وغيره ، وقاله أبو الخطاب القاضي وإن فائدة التخصيص كراهته لغير إحرام ، لخبر وابن عقيل السابق ، قال ابن عباس أبو الشعثاء : لم يقل : ليقطعهما ، قال : لا ، رواه لابن عباس : حدثنا أحمد يحيى عن أخبرني ابن جريج عمرو بن دينار عنه . صحيح . وطاف عبد الرحمن بخفين فقال له : والخفان مع القباء ؟ قال : لبستهما مع من هو خير منك يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه عمر ورواه أبو حفص العكبري . أبو بكر النجاد
وروي أيضا عن : الخفان نعلان لمن لا نعل له . ومن رواية ابن عمر الحارث عن وعن علي . وأن ابن عباس المسور بن مخرمة لبسهما وهو محرم وقال : أمرتنا به عائشة ; ولأن في قطعه ضررا ، كالسراويل فإنه يمكنه فتقه ويستر عورته ولا يلبسه على هيئته ويلبسه وإن لم يكن بحضرة أحد ، : إن لم يقطعهما دون كعبيه فدى وعنه
( و ) لخبر ، والجواب : أن زيادة القطع لم يذكرها جماعة ممن روى الخبر عن ابن عمر [ ص: 371 ] ورواها نافع [ عن عبيد الله بن عمر عن نافع ] من قوله ، ورواها ابن عمر أبو القاسم بن بشران في أماليه بإسناد صحيح من قول عن نافع حمزة بن محمد الدهقان عن العباس الدوري عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عنه ، ورواها مالك وأيوب وجماعة من الأئمة فرفعوها ، فقد اختلف فيها ، فإن صحت فهي بالمدينة ، لرواية عن أحمد { ابن عمر } وذكره : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر أن رجلا نادى في المسجد : ما يترك الحرام من الثياب ؟ قال وللدارقطني : سمعت الدارقطني أبا بكر النيسابوري يقول : هو في حديث ابن جريج وليث بن سعد عن وجويرية بن أسماء عنه ، وخبر نافع ابن عباس بعرفات
، فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذين لم يحضر أكثرهم أو كثير منهم كلامه بالمسجد في موضع البيان ووقت الحاجة ، لا يقال : اكتفى بما سبق ; لأنه يقال : فلم ذكر لبسهما ؟ والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قطع ، ثم يحمل على الجواز كما سبق في كلام وأجاب عن قولهم : المقيد يقضي على المطلق بالمنع في رواية ، ثم إذا لم يمكن تأويله ، وعن قولهم : فيه زيادة لفظ : بأن خبرنا فيه زيادة القاضي ، يعني : وهذا الحكم لم يشرع حكم جواز اللبس بلا قطع بالمدينة ، وقاله شيخنا ، وهو أولى من دعوى ، كما قاله صاحب المغني والمحرر . الشيخ
وفي كلام من كلام القاضي أبي داود وما ذكر الشيخ أن ابن أبي موسى رواه نظر . وإن لم يجز وفدى ، نص عليه ( و لبس مقطوعا دونهما مع وجود نعل هـ ) م
[ ص: 372 ] لأنه عليه السلام شرط لجواز لبسهما عدم النعلين ، وأجازه ; لأنه يقارب النعلين ، ولم يجزه لإسقاط الفدية ; ولأنه محيط لعضو بقدره ، كغيره ، وذكر في المسألة الأولى جوازه القاضي في مفرداته وصاحب المحرر وابن عقيل وشيخنا ; لأنه ليس بخف ، وإنما أمرهم بالقطع أولا ; لأن رخصة البدل لم تكن شرعت ; لأن المقطوع يصير كنعل ، فإباحته أصلية ، وإنما المباح بطريق البدل الخف المطلق ، وإنما شرط عدم النعل ; لأن القطع مع وجوده إفساد ، قولان . وللشافعي ونحوهما يجوز على الثاني لا الأول ، وإن وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف ولا فدية ، وعند ولبس اللالكة والجمجم : يفدي . وتباح أحمد كيف كانت ، لإطلاق إباحتها ، النعل : في عقب النعل أو قيدها السير المعترض على الزمام الفدية ، وذكره في الإرشاد ، قال وعنه : مراده العريضين ، وصححه بعضهم ; لأنه معتاد فيها ، وربما تعذر المشي بدونه ، وكما لا يجب قطع الخف وأولى ، والران كخف القاضي