ويباح الهميان ، قال : أجازه فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم ، فمتى كان فيه نفقته فإن ثبت بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض لم يعقده ، لعدم الحاجة ، وإلا جاز عقده ، نص على ذلك . قال ابن عبد البر : كانوا يرخصون في عقده لا في عقد غيره ، وعن إبراهيم وغيره نحوه ، وعن ابن عمر أيضا أنه كره ابن عمر ، يعني ما لا نفقة فيه ولا يجوز عقده إذن ، لعدم الحاجة . وفي روضة الفقه لبعض أصحابنا : لا يعقد سيوره ، وقيل : لا بأس ، احتياطا على النفقة . وإن كان في المنطقة نفقة فكهميان ، وإن الهميان للمحرم افتدى ، نص عليه . لبسها لوجع أو حاجة
وفي المستوعب والترغيب رواية : المنطقة كهميان ، اختاره
[ ص: 374 ] الآجري وابن أبي موسى وابن حامد ، وذكر ، وغيره أن الفرق بينهما النفقة وعدمها ، وإلا فهما سواء ، وهو أظهر ، وقيل : له الشيخ ، وعند شد وسطه بحبل وعمامة ونحوهما شيخنا : ورداء لحاجة