الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويباح الهميان ، قال ابن عبد البر : أجازه فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم ، فمتى كان فيه نفقته فإن ثبت بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض لم يعقده ، لعدم الحاجة ، وإلا جاز عقده ، نص على ذلك . قال إبراهيم : كانوا يرخصون في عقده لا في عقد غيره ، وعن ابن عمر وغيره نحوه ، وعن ابن عمر أيضا أنه كره الهميان للمحرم ، يعني ما لا نفقة فيه ولا يجوز عقده إذن ، لعدم الحاجة . وفي روضة الفقه لبعض أصحابنا : لا يعقد سيوره ، وقيل : لا بأس ، احتياطا على النفقة . وإن كان في المنطقة نفقة فكهميان ، وإن لبسها لوجع أو حاجة افتدى ، نص عليه .

                                                                                                          وفي المستوعب والترغيب رواية : المنطقة كهميان ، اختاره

                                                                                                          [ ص: 374 ] الآجري وابن أبي موسى وابن حامد ، وذكر الشيخ ، وغيره أن الفرق بينهما النفقة وعدمها ، وإلا فهما سواء ، وهو أظهر ، وقيل : له شد وسطه بحبل وعمامة ونحوهما ، وعند شيخنا : ورداء لحاجة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية