وإن ونحوها بأن قصد العطار أو قصد شم طيب كعنبر وكافور وزعفران وورس وماء ورد الكعبة حال تجميرها حرم وفدى ، نص عليه ، كما لو باشره . وفي التعليق والانتصار عن ابن حامد يباح ( و ) واختلف أصحابه في ش كما لو لم يقصد ، والفرق لا يمكن التحرز حمل ما فيه مسك ليشمه