وله شم ما لا يتخذ منه طيب كريحان فارسي ونمام وبرم ونرجس ومرزجوش ، في رواية اختاره الأصحاب ، لما سبق .
وقاله عثمان ، وذكره البخاري قول ابن عباس ويحرم في رواية ويفدي ، وهو أصح قولي الشافعي ، لقول جابر : لا يشمه . رواه الشافعي وغيره ، وكرهه ابن عمر ، قاله أحمد ورواه الأثرم وغيره وكالورد ، وذكر القاضي وغيره أنه يحتمل أن المذهب رواية واحدة : لا فدية ، وأن قول أحمد : ليس من آلة المحرم ، للكراهة ( و هـ م ) وذكر أيضا رواية : يحرم ما نبت بنفسه فقط ( م 13 ) وكذا ما يتخذ منه طيب كورد وبنفسج [ ص: 378 ] ولينوفر وياسمين وهو الذي يتخذ منه الزنبق ومنثور ، في رواية .
وفي رواية يحرم ويفدي ، اختاره القاضي والشيخ وغيرهما ، وهي أظهر ،
[ ص: 379 ] كماء ورد ( م 14 ) ; ولأنه ينبت للطيب ويتخذ منه ، كزعفران ، وماء ريحان ونحوه كهو .
وفي الفصول احتمال بالمنع كما ورد ، ويتوجه عكسه
[ ص: 377 ]


