وله ، في رواية اختاره الأصحاب ، لما سبق . شم ما لا يتخذ منه طيب كريحان فارسي ونمام وبرم ونرجس ومرزجوش
وقاله ، وذكره عثمان قول البخاري ويحرم في رواية ويفدي ، وهو أصح قولي ابن عباس ، لقول الشافعي : لا يشمه . رواه جابر وغيره ، وكرهه الشافعي ، قاله ابن عمر ورواه أحمد وغيره وكالورد ، وذكر الأثرم وغيره أنه يحتمل أن المذهب رواية واحدة : لا فدية ، وأن قول القاضي : ليس من آلة المحرم ، للكراهة ( و أحمد هـ ) وذكر أيضا رواية : يحرم م فقط ( م 13 ) وكذا ما نبت بنفسه وهو الذي يتخذ منه الزنبق ومنثور ، في رواية . ما يتخذ منه طيب كورد وبنفسج [ ص: 378 ] ولينوفر وياسمين
وفي رواية يحرم ويفدي ، اختاره القاضي وغيرهما ، وهي أظهر ، والشيخ
[ ص: 379 ] كماء ورد ( م 14 ) ; ولأنه ينبت للطيب ويتخذ منه ، كزعفران ، وماء ريحان ونحوه كهو .
وفي الفصول احتمال بالمنع كما ورد ، ويتوجه عكسه
[ ص: 377 ]