وإن ، فإذا انفصل فغسلة ، وقيل يطهر تبعا كالمحتفر من الأرض ، وقيل إن مكث بقدر العدد ، وكذا الثوب إذا لم يعتبر عصره ، أو إناء غمس في ماء كثير ، واعتبار تكرار غسله مبني على اعتبار العدد ، ولا يكفي تحريكه وخضخضته فيه ، وقيل بلى . طهر ماء نجس في إناء لم يطهر معه
وفي المغني إن مر عليه أجزاء لم تلاقه ، وإن في المنصوص بدون إزالته . كاثر ما فيه نماء كثير لم يطهر الإناء