( السادس ) النكاح ، فإن لم يصح ، نقله الجماعة ( و تزوج أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا م ) تعمد أو لا . لما روى ش عن مسلم عثمان مرفوعا { } لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
[ ص: 382 ] ولمالك والشافعي وأبي داود أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان : إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير ، وأردت أن تحضر . فأنكر ذلك عليه وقال : سمعت عثمان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب "
وعن أنه كان يقول " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره " رواه عمر مالك ، ورفعه والشافعي ، الدارقطني ولأحمد عنه : { والدارقطني } . أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقال : لا تتزوجها وأنت محرم ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ولمالك أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد والشافعي نكاحه ، وعن عمر علي معناه ، رواهما وزيد أبو بكر النيسابوري ; ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه ، فمنع عقد النكاح كالعدة ; ولأن العقد من دواعي الجماع ، فمنعه الإحرام ، كالطيب ، أو عقد لا يتعقبه استمتاع ، كالمعتدة . وأجازه ابن عباس ، لقول وأبو حنيفة : { ابن عباس ميمونة وهو محرم } ، متفق عليه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم : { وللبخاري بسرف } . وبنى بها وهو حلال وماتت ولأحمد : { والنسائي } . والجواب عن وهما محرمان { يزيد بن الأصم ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف } إسناده جيد ، رواه عن ، أحمد والترمذي وقال : غريب ، رواه غير واحد عن مرسلا ، وكذا رواه يزيد بن الأصم . الشافعي عنه { ولمسلم ميمونة : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال } قال : وكانت خالتي [ ص: 383 ] وخالة عن . ابن عباس
ولأبي داود : { بسرف } ، وعن تزوجني ونحن حلالان ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عن سليمان بن يسار أبي رافع { ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما } إسناده جيد ، رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أحمد والترمذي وحسنه وقالا : لا نعلم أحدا أسنده غير عن حماد بن زيد مطر بن ربيعة ، عن ولمالك ربيعة عن سليمان مرسلا { أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة وهو بالمدينة قبل أن يخرج } ، وكذا رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ، وقال الشافعي : إن ابن المسيب وهل . ابن عباس
وقال أيضا : أوهم ، رواهما ، أي ذهب وهمه إلى ذلك ، ويجوز أن يكونا بمعنى غلط وسها ، يقال وهل في الشيء وعن الشيء يوهل وهلا بالتحريك . الشافعي وللبخاري وأبي داود هذا المعنى ، عن ، وهذا يدل [ على ] أن حديث ابن المسيب خطأ ، وكذا نقل ابن عباس أبو الحارث عن أنه خطأ ، ثم قصة أحمد ميمونة مختلفة ، كما سبق ، فيتعارض ذلك ، وما سبق لا معارض له ، ثم رواية الحل أولى ; لأنه أكثر ، وفيها صاحب القصة والسفير فيها ، ولا مطعن فيها ، ويوافقها ما سبق ، وفيها زيادة ، مع صغر إذن ، ويمكن الجمع بأن ظهر تزويجها وهو محرم ، أو فعله خاص به ، وعليه عمل الخلفاء الراشدين . قال ابن عباس فيما سبق عن أحمد : وهو عمر بالمدينة لا ينكرونه . وعقد النكاح يراد به الوطء غالبا ، ويحرم بالعدة والردة واختلاف الدين وغير ذلك ، بخلاف
[ ص: 384 ] شراء الأمة ، فافترقا ، ويعتبر حالة عقد النكاح ، فإن وكل محرم حلالا فيه فعقده بعد حله ، صح في الأشهر ، والعكس بالعكس ، فإن وكل ثم أحرم لم ينعزل وكيله ، في الأصح فإذا حل فلوكيله عقده له . في الأقيس وإن قال : عقد قبل إحرامي ، قبل قوله ، وكذا إن عكس ; لأنه يملك فسخه فيملك إقراره به ، لكن يلزمه نصف المهر ، ويصح مع جهلهما وقوعه ; لأن الظاهر من المسلمين تعاطي الصحيح ، وإن وكله في تزويج معتدة ففرغت فعقده [ له ] فيتوجه أن يصح ، ولو قال تزوجت وقد حللت قالت : بل محرمة ، صدق ، وتصدق هي في نظيرها في العدة ; لأنها مؤتمنة ، ذكره ابن شهاب وغيره وعن : إن زوج المحرم غيره صح ; لأنه سبب لإباحة محظور لحلال ، فلم يمنعه الإحرام ، كحلقه رأس حلال ، والمذهب الأول ، وهو نكاح فاسد يأتي [ إن شاء الله تعالى ] آخر الصداق أحمد