؟ ذكر وهل هو بعد التحلل الأول محرم وغيره أنه محرم ، لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام ، فقيل له : فلا يصح القاضي ؟ فقال : إنما لا يصح على إحرام كامل ، وهذا قد تحلل منه . إدخال عمرة على حج
وقال أيضا : إطلاق المحرم من حرم عليه الكل . وفي فنون : يبطل إحرامه على احتمال ، وقال في مفرداته : هو محرم ، لوجوب الدم ، وذكر ابن عقيل هنا أنه محرم ، وقال في مسألة ما يباح بالتحلل الأول : يمنع أنه محرم وإنما بقي بعض أحكام الإحرام ونقل الشيخ ابن منصور والميموني فيمن وابن الحكم : ينتقض إحرامه ( م 19 ) ويعتمر من وطئ بعد الرمي التنعيم ، فيكون إحرام مكان إحرام ، فهذا المذهب أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي جمرة العقبة ، ويلزمه
[ ص: 398 ] أن يحرم من الحل ليجمع بين الحل والحرم ، ليطوف في إحرام صحيح ; لأنه ركن الحج ، كالوقوف ، وإذا أحرم طاف للزيارة وسعى ما لم يكن سعى ، وتحلل ; لأن الإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج ، هذا ظاهر كلام ، واختاره الخرقي وغيره وقال : ويحتمل أن [ الشيخ والأئمة أرادوا هذا وسموه عمرة ; لأن هذه أفعالها ، ويحتمل أن يريدوا عمرة حقيقة فيلزمه سعي وتقصير . واختار الإمام ] أحمد شيخنا ، قال : سواء بعد أو لا ، ومعناه كلام غيره ، وقاله كالشيخ في المجرد . القاضي
وقال شيخنا أيضا : يعتمر مطلقا ، وعليه نصوص ، وجزم به أحمد ، في الخلاف ، القاضي في مفرداته ، وابن عقيل وابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية وغيرهم ( و ) لما سبق عن م ولأن حكم الإحرام المبتدإ طواف وسعي وتقصير ، ابن عباس ، بدليل القران بينهما ، واحتج والعمرة تجري مجرى الحج على أنه لا يحتسب بطواف العمرة عن طواف الحج بنقل القاضي محمد بن أبي حرب فيمن فيطوف بعمرة ثم يطوف طواف الزيارة ، وعند ( نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده يدخل معتمرا هـ ) : لا عمرة عليه وحجه صحيح ولا يفسد إحرامه ، وقاله ش ; لأنه لا يفسد كله فلا يفسد بعضه ، كبعد التحللين ، وهل يلزمه بدنة ( و ابن عباس ) لأنه قول ش وكما قبل رمي جمرة ابن عباس العقبة ؟ أم شاة ( و هـ ) لعدم إفساده للحج كوطء م
[ ص: 399 ] دون الفرج بلا إنزال ولحقه الجناية ; فيه روايتان ( م 20 )