ولو فذكر بعض أصحابنا في مسألة البيع الفاسد : لا يجب مضيه فيه ، ومراده والله أعلم لا ينعقد ، لمنافاته له . وسبق في الردة في الأذان قول صاحب المحرر : قد يعتد بما فعله الواطئ ، وينعقد إحرامه ابتداء ، بخلاف المرتد ، ويأتي [ إن شاء الله تعالى ] في فصل من كرر محظورا . أحرم حال وطئه