وإن لم يفسد ( كرر النظر فأمنى ) لعدم الدليل ، والمباشرة أبلغ ، وعليه بدنة ، نص عليه ، اختاره م ، الخرقي
[ ص: 403 ] ونصره وأصحابه ، لأنه من دواعي الجماع ، كقبلة وطيب ، القاضي : شاة ، وروى وعنه النجاد عن القولين ، وروى ابن عباس عنه الثاني وعند الأثرم : لا شيء عليه ولو أنزل . الشافعي
وقال الحنفية : إن لا شيء عليه قال صاحب الهداية منهم : لأن المحرم الجماع ولم يوجد ، فصار كما لو تفكر فأمنى ، والاستمناء مثله . نظر إلى فرجها بشهوة فأمنى