إن وذكر مذى باستمناء رواية : يفدي بمجرد النظر ، أنزل أو لا ، ومراده إن كرره . وأخذها من نقل القاضي فيمن الأثرم : عليه شاة ، وحمله جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد وغيره على لمس أو مذي ، لنظره عليه السلام إلى نسائه ، وكذا أصحابه ، ولا حجة فيه ; لأنه قضية عين ، وقد يؤخذ من كلامه هذا جوازه لشهوة ، ولهذا في الرعاية : وقيل إن كرر النظر حرم ، وإلا كره . الشيخ