ومن لزمه صوم كصوم المتعة ، لوجوبها بقول الصحابة السابق ، فكذا بدلها ، قال عدم بدنة الوطء والمباشرة : هذا الصحيح من المذهب . الشيخ
وقال يتصدق بقيمتها طعاما ، فإن لم يجد صام عن إطعام كل مسكين يوما ، كجزاء الصيد لا ينتقل في إحدى الروايتين إلى الإطعام مع وجود المثل ، ولا إلى الصيام مع القدرة على الإطعام ، وظاهر كلام القاضي : يخير في الجميع ، كفدية الأذى ، أما الشاة فيخير كما يخير في فدية الأذى للترفه . وعن الخرقي فيمن ابن عباس عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير الأثرم