وإن الحرم ) ضمنه ، لتلفه بسببه ، وإن جهل خبره فأرش الجرح ، فيقومه صحيحا وجريحا غير مندمل ، لعدم معرفة اندماله ، فيجب ما بينهما ، فإن كان سدسه وهو مثلي فقيل : يجب سدس مثله ، وقيل : قيمة سدس مثله ، وقيل : يضمنه كله ( م 25 ) وكذا جرحه غير موح فوقع في ماء أو تردى فمات ( الصيد في
[ ص: 417 ] إن الحرم ) ، وقيل : يضمن كله ، إحالة للحكم على السبب المعلوم ، وهو أظهر ، كنظائره ( م 26 ) وجده ميتا ولم يعلم موته بالجرح ( صيد
[ ص: 416 ]