الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن جرحه غير موح فوقع في ماء أو تردى فمات ( الصيد في الحرم ) ضمنه ، لتلفه بسببه ، وإن جهل خبره فأرش الجرح ، فيقومه صحيحا وجريحا غير مندمل ، لعدم معرفة اندماله ، فيجب ما بينهما ، فإن كان سدسه وهو مثلي فقيل : يجب سدس مثله ، وقيل : قيمة سدس مثله ، وقيل : يضمنه كله ( م 25 ) وكذا

                                                                                                          [ ص: 417 ] إن وجده ميتا ولم يعلم موته بالجرح ( صيد الحرم ) ، وقيل : يضمن كله ، إحالة للحكم على السبب المعلوم ، وهو أظهر ، كنظائره ( م 26 )

                                                                                                          [ ص: 416 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 416 ] ( مسألة 25 ) : قوله : وإن جرحه غير موح فوقع في ماء أو تردى فمات ضمنه . وإن جهل خبره فأرش الجرح ، فيقومه صحيحا وجريحا غير مندمل ، لعدم معرفة اندماله فيجب ما بينهما ، فإن كان سدسه وهو مثلي فقيل يجب سدس مثله ، وقيل : قيمة سدس مثله ، وقيل ، يضمن كله ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ( إحداهما ) : يجب سدس مثله ( قلت ) : وهو الصواب ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ، قياسا على ما إذا أتلف جزءا من الصيد ، فإن الصحيح من المذهب أنه يضمنه بمثله من مثله كما قد صرح في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم بذلك ، وكذا صاحب الرعايتين ، وقدموا وجوب مثله من مثله لحما ، فكذا هذا ، والله أعلم .

                                                                                                          والوجه الثاني يجب قيمة سدس مثله ، قدمه في الخلاصة ، وهو قياس قول من قال بوجوب قيمة مثله فيما إذا أتلف جزءا من الصيد ، وجزم به الشيخ في المقنع ، وابن منجى في شرحه ، وقدمه في الخلاصة ، ولعل الخلاف الذي ذكره المصنف مبني على هذا الخلاف ، والله أعلم [ ص: 417 ] والقول الثالث الذي ذكره المصنف قدم خلافه قد اختاره صاحب المستوعب وغيره

                                                                                                          ( مسألة 26 ) قوله : وكذا [ إن وجده ] ميتا ولم يعلم موته بالجرح ، وقيل : يضمن كله إحالة للحكم على السبب المعلوم ، وهو أظهر ، كنظائره ، انتهى . ذكر المصنف في هذه المسألة طريقتين للأصحاب ، والذي قدمه أنها كالمسألة التي قبلها ، فيها الخلاف المطلق ، وقد علمت الصحيح من الوجهين فيها ، فكذا في هذه .

                                                                                                          والطريقة الثانية أنه يضمنه كله ، قال المصنف : وهو أظهر .

                                                                                                          ( قلت ) : وهو الصواب .




                                                                                                          الخدمات العلمية