كذا قال . وإن الحرم لزمه رفع يده وإرساله ، فإن أتلفه أو تلف ضمنه ، كصيد الحل في حق المحرم ، نقله الجماعة ، وعليه الأصحاب ( و ملك صيدا في الحل فأدخله هـ ) . ويتوجه : لا يلزمه إرساله وله ذبحه ونقل الملك فيه
[ ص: 420 ] و م ) لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد ش مكة ، ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه والصحابة مختلفون ، وقياسه على الإحرام فيه نظر ; لأنه آكد لتحريمه ما لا يحرمه