الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 421 ] وإن ذبح صيدا أو قتله فميتة ، نص عليه ( و ) قال في المستوعب وغيره : ولو قتله لصوله ; لأنه محرم عليه لمعنى فيه ، لحق الله ، كذبيحة المجوس ، فساواه فيه ، وإن خالفه في غيره ; ولأنه لا يحل له فلم يحل لغيره ، كذبح لم يقطع فيه ما يعتبر ، ولأنه لا يملكه بجرحه ، والملك أوسع من الإباحة ، بدليل المجوسي ، فتحريمه أولى ، وهذا أخص من قوله تعالى { إلا ما ذكيتم } ومن قوله عليه السلام { ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل } وعن الحكم والثوري وأبي ثور وابن المنذر إباحته ، وهو قول للشافعي ، وله قول : يحل لغيره . وأباحه عمرو بن دينار وأيوب لحلال . وإن اضطر فذبحه ( الصيد في الحرم ) فميتة أيضا ، ذكره القاضي ، واحتج بقول أحمد [ رحمه الله ] كل ما اصطاده المحرم أو قتله فإنما هو قتل قتله ، كذا قاله القاضي ، ويتوجه حله لحل فعله

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية