[ ص: 421 ] وإن فميتة ، نص عليه ( و ) قال في المستوعب وغيره : ولو قتله لصوله ; لأنه محرم عليه لمعنى فيه ، لحق الله ، كذبيحة ذبح صيدا أو قتله المجوس ، فساواه فيه ، وإن خالفه في غيره ; ولأنه لا يحل له فلم يحل لغيره ، كذبح لم يقطع فيه ما يعتبر ، ولأنه لا يملكه بجرحه ، والملك أوسع من الإباحة ، بدليل المجوسي ، فتحريمه أولى ، وهذا أخص من قوله تعالى { إلا ما ذكيتم } ومن قوله عليه السلام { } وعن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الحكم والثوري وأبي ثور إباحته ، وهو قول وابن المنذر ، وله قول : يحل لغيره . وأباحه للشافعي عمرو بن دينار لحلال . وإن وأيوب الحرم ) فميتة أيضا ، ذكره اضطر فذبحه ( الصيد في ، واحتج بقول القاضي [ رحمه الله ] كل ما اصطاده المحرم أو قتله فإنما هو قتل قتله ، كذا قاله أحمد ، ويتوجه حله لحل فعله القاضي