الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويضمن الصيد بمثله ، نص عليه ( و م ش ) وداود . وعند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن : بقيمته ، ثم له صرفها في النعم التي تجوز في الهدايا فقط . لنا { فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به } الآية . فجزاء مبتدأ خبره محذوف يقرأ في السبع بتنوينه ، فمثل صفة أو بدل ، ويقرأ شاذا بنصب مثل ، أي يخرج مثل . وقدرنا لأن الجزاء يتعدى بحرف الجر ، ويقرأ بإضافة الجزاء إلى مثل ، فمثل في حكم الزائد ، كقولهم : مثلي لا يقول ذلك ، أي أنا لا أقول ، وقدرنا ; لأن الذي يجب به

                                                                                                          [ ص: 423 ] الجزاء المقتول لا مثله ، ومن النعم صفة لجزاء إن نونته ، أي جزاء كائن من النعم ، ويجوز تعلقه به إن نصبت مثلا ، لعمله فيهما ; لأنهما من صلته ، لا إن رفعته ; لأن ما يتعلق به من صلته ، ولا يفصل بين الصلة والموصول بصفة أو بدل ، ويجوز تعلقه به إن أضفته . ويجوز مطلقا جعله حالا من الضمير في " قتل " ; لأن المقتول يكون من النعم و ( يحكم به ) صفة جزاء إذا نونته ، وإذا أضفته ففي موضع حال عاملها معنى الاستقرار المقدر في الخبر المحذوف . وقال جابر { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم } رواه أبو داود : حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عنه . حديث صحيح . ورواه ابن ماجه عن عطاء عن جابر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الضبع إذا أصابها المحرم جزاء كبش مسن وتؤكل } إسناده جيد ، رواه الدارقطني وقال : إسناده صالح ، وله أيضا عن ابن عباس مرفوعا بإسناد حسن ورواه الشافعي عن عكرمة مرسلا ،

                                                                                                          وله عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر قال : في الضبع إذا أصابه المحرم كبش ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب عناق . وفي اليربوع جفرة والجفرة : التي قد أربعت . [ ص: 424 ] الأجلح وثقه ابن معين والعجلي ، وضعفه النسائي .

                                                                                                          وقال ابن عدي : صدوق ، وقال أبو حاتم : لا يحتج به .

                                                                                                          وقال ابن حبان : لا يدري ما يقول .

                                                                                                          وقال أحمد : ما أقربه من فطر وفطر وثقه أحمد والأكثر . وكلاهما شيعي .

                                                                                                          ولمالك عن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة نقل أبو طالب : أذهب إليه ، وحكم عمر وعبد الرحمن بن عوف في ظبي بعنز ، رواه مالك من رواية ابن سيرين عنه ، ولم يدركه . وعن طارق بن شهاب أن أربد أوطأ ظبيا ففزر ظهره فسأل أربد عمر فقال : احكم يا أربد فيه . فقال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم ، فقال عمر : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني ، فقال أربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر : فذلك فيه رواه الشافعي ، وعن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة ، رواه الشافعي ، وقضى ابن عمر على جماعة في ضبع بكبش ، رواه الدارقطني ، وقضى ابن عباس في حمامة بشاة ، قال عطاء : من حمام مكة رواه الشافعي ، قال أصحابنا هو إجماع الصحابة ، وليس ذلك على وجه القيمة ، لما سبق من الآية والأخبار ، وقوله لعمر : قد جمع الماء والشجر ، ولاختلاف القيمة بالزمان والمكان والسعر وصفة المتلف ، ولم يوصف لهم ولم يسألوا عنه ; ولأن الجفرة لا تجزئ في الهدايا ; ولأنها خير من اليربوع ، والشاة خير من الحمامة ، ولأنه حيوان مخرج على وجه التكفير ، فكان أصلا ، كالعتق في كفارة الظهار والوطء في رمضان ، وبعضه هل يضمنه بمثله أم بقيمته ( صيد الحرم ) ؟

                                                                                                          [ ص: 425 ] سبق فيما إذا أكل مما صيد له . وإن كان الصيد مملوكا له أو لغيره لزمه مع ضمان قيمته لربه ( و ) الجزاء نص عليه ( و ) فإن حرم أكله ضمن قيمته ، وإن حل ضمن نقصه ، لعموم الآية والخبر ; لأنه صيد حقيقة ; ولأنه منع من قتله للإحرام ، كغيره ; ولأنه كفارة فاجتمعا ، كالعبد وعند داود : لا جزاء قال الحنفية : وما نبت بنفسه في الحرم في ملك رجل يضمن متلفه قيمته لحرمة الحرم ، وقيمة أخرى لمالكه . كصيد حرمي ، ومعناه كلام غيرهم : إن ملك الأرض بما نبت فيها . ويعتبر المثل بقضاء الصحابة نقل إسماعيل الشالنجي : هو على ما حكم الصحابة ، زاد أبو نصر العجلي : لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى ( و ش ) لأنهم أعرف وأقرب إلى الصواب . واحتج الشيخ [ وغيره ] بقوله [ عليه السلام ] { اقتدوا بالذين من بعدي و أصحابي كالنجوم } وعند مالك : يستأنف الحكم ولا يكتفى به ، لقوله { يحكم به ذوا عدل منكم } واحتج به القاضي لنا وقال لخصمه : لا يقتضي تكرار الحكم ، كقوله : لا تضرب زيدا ومن ضربه فعليه دينار ، لا يتكرر الدينار بضرب واحد ، كذا مثل وقاس المسألة على ما حكم فيه بمثله صحابيان في وقتهما .

                                                                                                          [ ص: 426 ] ويتوجه أن فرض الأصحاب المسألة في الصحابيين إن كان بناء على أن قول الصحابي حجة قلنا فيه روايتان . وإن كان لسبق الحكم فيه فحكم غير الصحابي مثله في هذا ، للآية . وقد احتج بها القاضي ، وقد نقل ابن منصور : كل ما تقدم فيه من حكم فهو على ذلك . ونقل أبو داود : يتبع ما جاء ، قد حكم وفرغ منه . وقد رجع الأصحاب في بعض المثلي إلى غير الصحابي ، كما يأتي ، فإن عدم فقول عدلين ولا يكفي واحد ، خلافا لأكثر الحنفية خبيرين ، لاعتبار الخبرة بما يحكم به ، فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة ، كفعل الصحابة ، ويجوز أن يكون أحدهما القاتل ، نص عليه ( م ) وهما أيضا ( م ) لظاهر الآية ، ولقصة أربد السابقة ; ولأنه حق لله يتعلق به حق آدمي ، كتقويمه عرض الزكاة لإخراجها ، قال ابن عقيل إذا قتل خطأ ; لأن العمد ينافي العدالة ، إلا جاهلا بتحريمه لعدم فسقه . قال بعضهم : وعلى قياسه قتله لحاجة أكله ، فمن المثلي ، في النعامة بدنة روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية ومالك والشافعي ، لأنها تشبهها ، وعند أبي حنيفة قيمتها . وخالفه صاحباه وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر وعروة ومجاهد والشافعي ، وعن أحمد : بدنة ، روي عن أبي عبيدة وابن عباس وعطاء والنخعي ، وفي بقرة الوحش بقرة ، روي عن ابن مسعود وعطاء وعروة وقتادة والشافعي ،

                                                                                                          [ ص: 427 ] وفي الأيل بقرة ، روي عن ابن عباس . والتيتل [ والوعل ] كالأيل وعنه : في كل من الأربعة بدنة ، ذكرها صاحب الواضح والتبصرة . وعنه : لا جزاء لبقرة الوحش ، كجاموس . وفي صحاح الجوهري : التيتل الوعل المسن ، قال : والوعل هي الأروى . وعن ابن عمر في الأروى بقرة ، وفي الضبع كبش ( و ش ) لما سبق قال أحمد : حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش .

                                                                                                          وقال الأوزاعي : كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها قال الشيخ : وهو القياس ، إلا أن السنة أولى ، وفي الظبي وهو الغزال شاة ( و ش ) كما سبق ، وكذا الثعلب إن أكل ( و م ش ) لأنه يشبهه ، وعن قتادة وطاوس : فيه الجزاء ، ولنا وجه أو حرم تغليبا ، وذكره ابن عقيل رواية وأن عليها لا يقوم ، ونقل بكر : عليه جزاء ، هو صيد لكن لا يؤكل .

                                                                                                          وقال ابن الجوزي فيه وفي السنور : يحرم أكلهما وقتلهما ، وفي القيمة بقتلهما روايتان ، ونقل ابن منصور في السنور أهليا أو بريا حكومة ، وحمله القاضي على الندب .

                                                                                                          وفي المستوعب : في سنور البر حكومة ، وذكر جماعة منهم المستوعب : ما في حله خلاف كثعلب وسنور وهدهد وصرد وغيرها ففي وجوب الجزاء الخلاف ،

                                                                                                          [ ص: 428 ] وفي الرعاية : إن أبحن ، وفيهن السنور الأهلي على قول ، ومراده بالإباحة غيره ، وفي الأرنب عناق ( و ش ) لما سبق ، وعن ابن عباس فيه جمل وعن عطاء شاة ، والعناق أنثى من ولد المعز دون الجفرة ، وفي اليربوع جفرة ، ( و ش ) نص عليه ، لما سبق ، وهي من المعز لها أربعة أشهر .

                                                                                                          وقال ابن الزبير : فطمت ورعت ، وقيل : يروح بها الراعي على يديه وعن أحمد ، جدي ، وقيل : شاة ، وقيل : عناق ، وفي الضب جدي ( و ش ) لما سبق ، وعنه : شاة ; لأنه قول جابر وعطاء .

                                                                                                          وقال مالك : قيمته ، والوبر كالضب ، وقال القاضي : فيه جفرة ( و ش ) لأنه ليس بأكبر منها : وعن مجاهد وعطاء : شاة ، وفي الحمام : شاة ، نص عليه ( و ش ) لما سبق . وللنجاد عن أبي الزبير عن ، جابر قال : قضى عمر في المحرم في الطير إذا أصابه شاة ، ولأنها مضمونة لحق الله ، كحمام الحرم ، وقياس الشيء على جنسه أولى ; ولأن الشاة إذا كانت مثلا في الحرم فكذا الحل ، وعند مالك في حمام الحرم : فيه شاة ، وفي الحل روايتان : إحداهما شاة ، والثانية حكومة . كحمام الحل . والحمام كل ما عب الماء أي يضع منقاره فيه فيكرع ويهدر كالشاة ويشبهها فيه ، لا يشرب قطرة قطرة كبقية الطير ، فمما شرب كالحمام والعرب تسميه حماما القطا والفواخيت والوراشين والقمري والدبسي والشغانين ، وفي التبصرة والغنية وغيرهما : في كل مطوق شاة ; لأنه حمام ، وقاله الكسائي ، فالحجل مطوق ولا يعب ، ففيه الخلاف

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية