، نص عليه ( و ويضمن الصيد بمثله م ) ش . وعند وداود أبي حنيفة : بقيمته ، ثم له صرفها في النعم التي تجوز في الهدايا فقط . لنا ومحمد بن الحسن فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به } الآية . فجزاء مبتدأ خبره محذوف يقرأ في السبع بتنوينه ، فمثل صفة أو بدل ، ويقرأ شاذا بنصب مثل ، أي يخرج مثل . وقدرنا لأن الجزاء يتعدى بحرف الجر ، ويقرأ بإضافة الجزاء إلى مثل ، فمثل في حكم الزائد ، كقولهم : مثلي لا يقول ذلك ، أي أنا لا أقول ، وقدرنا ; لأن الذي يجب به {
[ ص: 423 ] الجزاء المقتول لا مثله ، ومن النعم صفة لجزاء إن نونته ، أي جزاء كائن من النعم ، ويجوز تعلقه به إن نصبت مثلا ، لعمله فيهما ; لأنهما من صلته ، لا إن رفعته ; لأن ما يتعلق به من صلته ، ولا يفصل بين الصلة والموصول بصفة أو بدل ، ويجوز تعلقه به إن أضفته . ويجوز مطلقا جعله حالا من الضمير في " قتل " ; لأن المقتول يكون من النعم و ( يحكم به ) صفة جزاء إذا نونته ، وإذا أضفته ففي موضع حال عاملها معنى الاستقرار المقدر في الخبر المحذوف . وقال { جابر } رواه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم أبو داود : حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عبد الرحمن بن أبي عمار عنه . حديث صحيح . ورواه عن ابن ماجه عن عطاء { جابر } إسناده جيد ، رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الضبع إذا أصابها المحرم جزاء كبش مسن وتؤكل وقال : إسناده صالح ، وله أيضا عن الدارقطني مرفوعا بإسناد حسن ورواه ابن عباس عن الشافعي عكرمة مرسلا ،
وله عن الأجلح عن عن أبي الزبير قال : في الضبع إذا أصابه المحرم كبش ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب عناق . وفي اليربوع جفرة والجفرة : التي قد أربعت . [ ص: 424 ] جابر الأجلح وثقه ابن معين والعجلي ، وضعفه . النسائي
وقال ابن عدي : صدوق ، وقال أبو حاتم : لا يحتج به .
وقال : لا يدري ما يقول . ابن حبان
وقال : ما أقربه من أحمد فطر وفطر وثقه والأكثر . وكلاهما شيعي . أحمد
عن ولمالك أن جابر قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة نقل عمر أبو طالب : أذهب إليه ، وحكم عمر في ظبي بعنز ، رواه وعبد الرحمن بن عوف من رواية مالك عنه ، ولم يدركه . وعن ابن سيرين طارق بن شهاب أن أربد أوطأ ظبيا ففزر ظهره فسأل أربد فقال : احكم يا عمر أربد فيه . فقال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم ، فقال : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني ، فقال عمر أربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال : فذلك فيه رواه عمر ، وعن الشافعي أنه قضى في اليربوع بجفرة ، رواه ابن مسعود ، وقضى الشافعي على جماعة في ضبع بكبش ، رواه ابن عمر ، وقضى الدارقطني في حمامة بشاة ، قال ابن عباس : من حمام عطاء مكة رواه ، قال أصحابنا هو إجماع الصحابة ، وليس ذلك على وجه القيمة ، لما سبق من الآية والأخبار ، وقوله الشافعي : قد جمع الماء والشجر ، ولاختلاف القيمة بالزمان والمكان والسعر وصفة المتلف ، ولم يوصف لهم ولم يسألوا عنه ; ولأن الجفرة لا تجزئ في الهدايا ; ولأنها خير من اليربوع ، والشاة خير من الحمامة ، ولأنه حيوان مخرج على وجه التكفير ، فكان أصلا ، كالعتق في كفارة الظهار والوطء في رمضان ، لعمر الحرم ) ؟ وبعضه هل يضمنه بمثله أم بقيمته ( صيد
[ ص: 425 ] سبق فيما إذا أكل مما صيد له . وإن كان الصيد مملوكا له أو لغيره لزمه مع ضمان قيمته لربه ( و ) الجزاء نص عليه ( و ) فإن حرم أكله ضمن قيمته ، وإن حل ضمن نقصه ، لعموم الآية والخبر ; لأنه صيد حقيقة ; ولأنه منع من قتله للإحرام ، كغيره ; ولأنه كفارة فاجتمعا ، كالعبد وعند : لا جزاء قال الحنفية : داود الحرم في ملك رجل يضمن متلفه قيمته لحرمة وما نبت بنفسه في الحرم ، وقيمة أخرى لمالكه . كصيد حرمي ، ومعناه كلام غيرهم : إن ملك الأرض بما نبت فيها . ويعتبر المثل بقضاء الصحابة نقل إسماعيل الشالنجي : هو على ما حكم الصحابة ، زاد أبو نصر العجلي : لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى ( و ) لأنهم أعرف وأقرب إلى الصواب . واحتج ش [ وغيره ] بقوله [ عليه السلام ] { الشيخ } وعند اقتدوا بالذين من بعدي و أصحابي كالنجوم : يستأنف الحكم ولا يكتفى به ، لقوله { مالك يحكم به ذوا عدل منكم } واحتج به لنا وقال لخصمه : لا يقتضي تكرار الحكم ، كقوله : لا تضرب زيدا ومن ضربه فعليه دينار ، لا يتكرر الدينار بضرب واحد ، كذا مثل وقاس المسألة على ما حكم فيه بمثله صحابيان في وقتهما . القاضي
[ ص: 426 ] ويتوجه أن فرض الأصحاب المسألة في الصحابيين إن كان بناء على أن قول الصحابي حجة قلنا فيه روايتان . وإن كان لسبق الحكم فيه فحكم غير الصحابي مثله في هذا ، للآية . وقد احتج بها ، وقد نقل القاضي ابن منصور : كل ما تقدم فيه من حكم فهو على ذلك . ونقل أبو داود : يتبع ما جاء ، قد حكم وفرغ منه . وقد رجع الأصحاب في بعض المثلي إلى غير الصحابي ، كما يأتي ، فإن عدم فقول عدلين ولا يكفي واحد ، خلافا لأكثر الحنفية خبيرين ، لاعتبار الخبرة بما يحكم به ، فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة ، كفعل الصحابة ، ويجوز أن يكون أحدهما القاتل ، نص عليه ( ) وهما أيضا ( م ) لظاهر الآية ، ولقصة م أربد السابقة ; ولأنه حق لله يتعلق به حق آدمي ، كتقويمه عرض الزكاة لإخراجها ، قال إذا قتل خطأ ; لأن العمد ينافي العدالة ، إلا جاهلا بتحريمه لعدم فسقه . قال بعضهم : وعلى قياسه قتله لحاجة أكله ، فمن المثلي ، في النعامة بدنة روي عن ابن عقيل عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية ومالك ، لأنها تشبهها ، وعند والشافعي قيمتها . وخالفه صاحباه وفي حمار الوحش بقرة روي عن أبي حنيفة عمر وعروة ومجاهد ، وعن والشافعي : بدنة ، روي عن أحمد أبي عبيدة وابن عباس وعطاء ، وفي بقرة الوحش بقرة ، روي عن والنخعي ابن مسعود وعطاء وعروة وقتادة ، والشافعي
[ ص: 427 ] وفي الأيل بقرة ، روي عن . والتيتل [ والوعل ] كالأيل ابن عباس : في كل من الأربعة بدنة ، ذكرها صاحب الواضح والتبصرة . وعنه : لا جزاء لبقرة الوحش ، كجاموس . وفي صحاح وعنه : التيتل الوعل المسن ، قال : والوعل هي الأروى . وعن الجوهري في الأروى بقرة ، وفي الضبع كبش ( و ابن عمر ) لما سبق قال ش : حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش . أحمد
وقال الأوزاعي : كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها قال : وهو القياس ، إلا أن السنة أولى ، وفي الظبي وهو الغزال شاة ( و الشيخ ) كما سبق ، وكذا الثعلب إن أكل ( و ش م ) لأنه يشبهه ، وعن ش قتادة : فيه الجزاء ، ولنا وجه أو حرم تغليبا ، وذكره وطاوس رواية وأن عليها لا يقوم ، ونقل ابن عقيل بكر : عليه جزاء ، هو صيد لكن لا يؤكل .
وقال ابن الجوزي فيه وفي السنور : يحرم أكلهما وقتلهما ، وفي القيمة بقتلهما روايتان ، ونقل ابن منصور في السنور أهليا أو بريا حكومة ، وحمله على الندب . القاضي
وفي المستوعب : في سنور البر حكومة ، وذكر جماعة منهم المستوعب : ما في حله خلاف كثعلب وسنور وهدهد وصرد وغيرها ففي وجوب الجزاء الخلاف ،
[ ص: 428 ] وفي الرعاية : إن أبحن ، وفيهن السنور الأهلي على قول ، ومراده بالإباحة غيره ، وفي الأرنب عناق ( و ) لما سبق ، وعن ش فيه جمل وعن ابن عباس شاة ، والعناق أنثى من ولد المعز دون الجفرة ، وفي اليربوع جفرة ، ( و عطاء ) نص عليه ، لما سبق ، وهي من المعز لها أربعة أشهر . ش
وقال : فطمت ورعت ، وقيل : يروح بها الراعي على يديه وعن ابن الزبير ، جدي ، وقيل : شاة ، وقيل : عناق ، وفي الضب جدي ( و أحمد ) لما سبق ، ش : شاة ; لأنه قول وعنه جابر . وعطاء
وقال : قيمته ، والوبر كالضب ، وقال مالك : فيه جفرة ( و القاضي ) لأنه ليس بأكبر منها : وعن ش مجاهد : شاة ، وفي الحمام : شاة ، نص عليه ( و وعطاء ) لما سبق . ش وللنجاد عن عن ، أبي الزبير قال : قضى جابر في المحرم في الطير إذا أصابه شاة ، ولأنها مضمونة لحق الله ، كحمام الحرم ، وقياس الشيء على جنسه أولى ; ولأن الشاة إذا كانت مثلا في عمر الحرم فكذا الحل ، وعند في حمام مالك الحرم : فيه شاة ، وفي الحل روايتان : إحداهما شاة ، والثانية حكومة . كحمام الحل . والحمام كل ما عب الماء أي يضع منقاره فيه فيكرع ويهدر كالشاة ويشبهها فيه ، لا يشرب قطرة قطرة كبقية الطير ، فمما شرب كالحمام والعرب تسميه حماما القطا والفواخيت والوراشين والقمري والدبسي والشغانين ، وفي التبصرة والغنية وغيرهما : في كل مطوق شاة ; لأنه حمام ، وقاله ، فالحجل مطوق ولا يعب ، ففيه الخلاف الكسائي