الحرم ) على التخيير . نص عليه . وعليه الأصحاب ( و ) . وكفارة جزاء الصيد ( في : يلزم المثل ، فإن لم يجد أطعم ، فإن لم يجد صام ، نقلها وعنه محمد بن الحكم ، روي عن
[ ص: 431 ] ابن عباس وابن سيرين [ والثوري ] وزفر في القديم ونقل والشافعي : لا إطعام فيها ، وإنما ذكره في الآية ليعدل به الصيام ; لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح ، وكذا قاله الأثرم ، ولنا الآية . و " أو " حقيقة في التخيير كآية فدية الأذى واليمين ، بخلاف كفارة القتل وهدي المتعة ; ولأنها كفارة إتلاف منع منه الإحرام ، أو فيها أجناس ، كالحلق ; ولأن الله [ تعالى ] ذكر الطعام فيها للمساكين ، فكان من خصالها كغيرها . وما ورد من إيجاب المثل قصد به بيان المقدر ولا تخيير ولا ترتيب ، فإن اختار الإطعام قوم المثل بدراهم واشترى بها طعاما ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ( و ابن عباس ) لأن كل متلف وجب مثله إذا قوم وجبت قيمة مثله ، كالمثلي من مال الآدمي ، فيقوم بالموضع الذي أتلفه وبقربه ، نقله ش ابن القاسم وشندي . وجزم به وغيره ( و القاضي ) وجزم غير واحد [ ش بالحرم ] لأنه محل ذبحه ، وعن : يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربه لا المثل [ ( و أحمد هـ ) ] م ، كما لا مثل له ، والفرق ظاهر ، وداود : له الصدقة بالقيمة ، وليست القيمة مما خير الله فيه ، والطعام كفدية الأذى المخرج في فطرة وكفارة لكل مسكين ، نص عليه ، وقيل : وكل ما يسمى طعاما ، وجزم به في الخلاف في مسألة الاشتراك وعنه
[ ص: 432 ] في قتله ، وإن اختار الصيام صام عن طعام كل مسكين يوما ( و ) كل مذهب على أصله ، فعندنا : من البر مد ، ومن غيره مدان ، وعند : نصف صاع من بر ، وصاع من غيره ، وعند أبي حنيفة مالك : مد ، وقد جعل الله اليوم في الظهار في مقابلة المسكين ، وأطلق والشافعي في رواية : يصوم عن مد . أحمد
وفي رواية : عن مدين ، فأقره بعضهم ، وبعضهم حمله على ما سبق ، وهو أظهر . وعن ابن عباس الإطعام والصيام [ في الصيد ] كفدية الأذى ، وإن بقي ما لا يعدل يوما صام يوما ، نص عليه ( و ) لأنه لا يتبعض . ولا يجب تتابع صوم ( و ) للآية ، ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه ( و ) كبقية الكفارات ، وجوزه وأبي ثور إن عجز عن بعض الإطعام ، وعند الحنفية : إن بقي دون طعام مسكين ، فإن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما ، وكذا عندهم إن كان الواجب دون طعام مسكين محمد بن الحسن