[ ص: 449 ] وينظر المحرم في المرآة  لحاجة ، كإزالة شعرة بعينه . ويكره لزينة ، ذكره  الخرقي  وغيره ، ولنا قول : يحرم ، قال  أحمد    : لا بأس ولا يصلح شعثا ولا ينفض عنه غبارا ، وقال : إذا كان يريد زينة فلا يرى شعرة فيسويها ، روى  أحمد  من حديث  أبي هريرة  ، ومن حديث  عبد الله بن عمرو  مرفوعا { إن الله يباهي الملائكة بأهل عرفة    : انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا   } ويتوجه أنه لا يكره ، وفي ترك الأولى نظر ; لأنه لا يمنع أن يأتوا شعثا غبرا ، وقال  ابن عباس    : ينظر المحرم في المرآة ونظر  ابن عمر  فيها ، رواه  الشافعي   ومالك  وزاد : لشكوى بعينيه ، وأطلق غير واحد من الأصحاب : لا بأس به ، وبعض من أطلقه قيده في مكان آخر بالحاجة ، وقد سبق في الغسل في إزالة الشعر ، ولا فدية بذلك ، وبما في هذا الفصل إلا ما سبق في المعصفر . 
				
						
						
