وإن فلا كفارة عليه . نقله الجماعة ، وذكره لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها وغيره ظاهر المذهب واختاره الشيخ وغيره ( و الخرقي ) لما روى ش : حدثنا ابن ماجه محمد بن المصفى حدثنا حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي عن عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله { ابن عباس } إسناد جيد . وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
وقال : ومما رويته بالإسناد الصحيح المتصل إلى عبد الحق الإشبيلي ، وذكره ، . ابن عباس
ورواه من رواية الطبراني الربيع بن سليمان المرادي : حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عن عطاء عن عبيد بن عمير مرفوعا { ابن عباس } وقال : لم يروه عن إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الأوزاعي إلا بشر ، تفرد به الربيع ، ورواه وقال : تفرد به الدارقطني بشر ، ولم يحدث به عنه غير الربيع وأبو يعقوب البويطي الفقيه ورواه وقال : جود إسناده البيهقي بشر بن بكر ، وهو من الثقات
ورواه الوليد عن الأوزاعي ، [ ص: 461 ] فلم يذكر ، وروى عبيد بن عمير الحافظ ضياء الدين في المختارة الطريقين .
وقال في أول ديات الجراح من المحلى : هذا حديث مشهور من طريق ابن حزم الربيع عن بشر عن الأوزاعي بهذا الإسناد متصلا ، وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا .
وقال أحمد وأبو حاتم : لا يثبت هذا الحديث ، وأنكر في رواية أحمد عبد الله حديث ابن مصفى جدا وقال : ليس هذا إلا عن الحسن ، يعني مرسلا ، ودلالة الخبر مبنية على عموم دلالة الاقتضاء ، وفيه خلاف لنا وللأصوليين : وسبق قصة الذي أحرم بعمرة في الجبة وهو متضمخ بالخلوق ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها وغسله ، ولم يأمره بفدية ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان سنة ثمان ، وأجاب بأن الطيب لم يكن حرم ، فقيل له عن قوله عليه السلام له في الصحيحين : { القاضي } اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك
فقال : يجوز أن يكون حرم في الحج ولم يحرم في العمرة إلى هذه الحال ، كذا قال .
وقال في اللبس لم يكن حرم ، وقياسا على الصوم ، والتفرقة بأن المحرم عليه أمارة وهي التجرد والتلبية فلم يعذر ، بخلاف الصوم يبطل بالذبيحة عليها أمارة ، وفرق بين العمد والخطأ في التسمية وأجاب بأن الأمارة وقت الذبح والتسمية يتقدمها ، كذا قال ، القاضي : تجب الكفارة ، نصرها وعنه وأصحابه ( و القاضي هـ ) كالحلق وقتل الصيد ، والتفرقة بأنه إتلاف يبطل بفوات الحج ليس بإتلاف ، ولا فرق فيه ، كذا قاله م . القاضي
وقال : المأمور به فرض عليه ، كتجنب المحظور ، فحكم
[ ص: 462 ] أحدهما حكم الآخر . وأما التفرقة بإمكان تلافيه فما مضى لا يمكن تلافيه ، ويتوجه أن الجاهل بالحكم هنا كالصوم وكذا قال لخصمه : يجب أن تقول ذلك . ومتى زال عذره غسله في الحال فإن أخره ولا عذر فدى ، وله غسله بيده وبمائع وغيره . ويستحب أن يستعين بحلال ويغسله ، القاضي لأن له بدلا ، وإن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل وتوضأ ; لأن القصد قطعها . ويتيمم للحدث