كل هدي أو إطعام متعلق بالإحرام أو الحرم   فهو لمساكين الحرم  إن قدر يوصله إليهم . ويجب نحره بالحرم    ( و ) ويجزئه جميعه ( و هـ    ش    ) قال  أحمد    : مكة  ومنى  واحد ،  ابن عباس  يقول : نزهت مكة  عن الدماء . 
وقال  مالك    : لا ينحر في الحج إلا بمنى  ، ولا في العمرة إلا بمكة  ، وهو متوجه . واحتج الأصحاب عن  جابر  مرفوعا { كل فجاج مكة  طريق ومنحر   } ، رواه  أحمد  وأبو داود  من رواية  أسامة بن زيد الليثي  ، وهو مختلف فيه ، وحديثه حسن إن شاء الله ، روى له  مسلم  ، لكن في  مسلم  عنه مرفوعا { ومنى  كلها منحر   } وإنما أراد الحرم    ; لأنه كله طريق إليها ، والفج : الطريق ولأنه نحره بالحرم  كمكة  ومنى    . وقوله { هديا بالغ الكعبة    } وقوله { ثم محلها إلى البيت العتيق    } لا يمنع الذبح في غيرها ، كما لم يمنعه بمنى  وتخصيصها بمناسك لا يلزم في الذبح ، لشرف مكة  ، وهو تنجيس قيل  للقاضي    : فلم استحببتم النحر بها ؟ فقال : ليكون اللحم 
 [ ص: 466 ] طريا لأهلها ، وكذا قال غيره : يسن أن ينحر الحاج بمنى  والمعتمر عند المروة   ، وسبق قول  أحمد    : هما سواء ، ولعل مراده : في الإجزاء 
				
						
						
