كل الحرم فهو لمساكين هدي أو إطعام متعلق بالإحرام أو الحرم إن قدر يوصله إليهم . ويجب نحره بالحرم ( و ) ويجزئه جميعه ( و هـ ) قال ش : أحمد مكة ومنى واحد ، يقول : نزهت ابن عباس مكة عن الدماء .
وقال : لا ينحر في الحج إلا مالك بمنى ، ولا في العمرة إلا بمكة ، وهو متوجه . واحتج الأصحاب عن مرفوعا { جابر مكة طريق ومنحر } ، رواه كل فجاج أحمد وأبو داود من رواية ، وهو مختلف فيه ، وحديثه حسن إن شاء الله ، روى له أسامة بن زيد الليثي ، لكن في مسلم عنه مرفوعا { مسلم ومنى كلها منحر } وإنما أراد الحرم ; لأنه كله طريق إليها ، والفج : الطريق ولأنه نحره بالحرم كمكة ومنى . وقوله { هديا بالغ الكعبة } وقوله { ثم محلها إلى البيت العتيق } لا يمنع الذبح في غيرها ، كما لم يمنعه بمنى وتخصيصها بمناسك لا يلزم في الذبح ، لشرف مكة ، وهو تنجيس قيل : فلم استحببتم النحر بها ؟ فقال : ليكون اللحم للقاضي
[ ص: 466 ] طريا لأهلها ، وكذا قال غيره : بمنى والمعتمر عند المروة ، وسبق قول يسن أن ينحر الحاج : هما سواء ، ولعل مراده : في الإجزاء أحمد