الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويجب تفرقة لحمه بالحرم أو إطلاقه لمساكينه ( و ش ) لأنه مقصود كالذبح ، والتوسعة عليهم مقصودة ، والطعام كالهدي ( و ش ) وعند أبي حنيفة ومالك يجوزان في الحل .

                                                                                                          وقال عطاء والنخعي : الهدي بمكة ، والطعام حيث شاء . لنا قول ابن عباس : الهدي والإطعام بمكة ، ولأنه نسك ينفعهم كالهدي ، وقيل لابن عقيل وغيره : إن الله نكر المساكين ولم يخص الحرم ، فقالوا : إنه عطف على الهدي فصار تنكيرا بعد تعريف ، كقولنا : صدقة نبلغ بها بلد كذا لكذا كذا مسكينا ، رجع إلى مساكين ذلك البلد . ومساكينه من له أخذ زكاة لحاجته مقيما به أو مجتازا من الحاج وغيرهم ، فإن بان بعد دفعه إليه غنيا فكالزكاة ، وما جاز تفريقه لم يجز دفعه إلى فقراء الذمة ( هـ ) كالحربي ( و )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية