ويجب بالحرم أو إطلاقه لمساكينه ( و تفرقة لحمه ) لأنه مقصود كالذبح ، والتوسعة عليهم مقصودة ، والطعام كالهدي ( و ش ) وعند ش أبي حنيفة يجوزان في الحل . ومالك
وقال عطاء : الهدي والنخعي بمكة ، والطعام حيث شاء . لنا قول : الهدي والإطعام ابن عباس بمكة ، ولأنه نسك ينفعهم كالهدي ، وقيل وغيره : إن الله نكر المساكين ولم يخص لابن عقيل الحرم ، فقالوا : إنه عطف على الهدي فصار تنكيرا بعد تعريف ، كقولنا : صدقة نبلغ بها بلد كذا لكذا كذا مسكينا ، رجع إلى مساكين ذلك البلد . ومساكينه من له أخذ زكاة لحاجته مقيما به أو مجتازا من الحاج وغيرهم ، فإن بان بعد دفعه إليه غنيا فكالزكاة ، وما جاز تفريقه لم يجز دفعه إلى فقراء الذمة ( هـ ) كالحربي ( و )