وما وجب بفعل محظور فحيث فعله    ( هـ    ش    ) لأنه عليه السلام أمر  كعب بن عجرة  بالفدية بالحديبية  ، وهي من الحل . واشتكى الحسين بن علي  رأسه فحلقه  علي  ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه  مالك   والأثرم  وغيرهما ، وعنه : في الحرم  ، وقاله  الخرقي  في غير الحلق ، قاله في الفصول والتبصرة ; لأنه الأصل ، خولف فيه لما سبق ، واعتبر في المجرد والفصول العذر في المحظور ، وإلا فغير المعذور في الحرم  كسائر الهدي ،  وعنه  رواية ضعيفة في جزاء الصيد : حيث قتله ، وقيل : لعذر ، والمذهب : في الحرم  ، للآية . ووقت ذبحه حين فعله وله الذبح قبله لعذر ، ككفارة قتل الآدمي والظهار واليمين . 
				
						
						
