( وما وجب بفعل محظور فحيث فعله هـ ) لأنه عليه السلام أمر ش بالفدية كعب بن عجرة بالحديبية ، وهي من الحل . واشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه علي مالك وغيرهما ، وعنه : في والأثرم الحرم ، وقاله في غير الحلق ، قاله في الفصول والتبصرة ; لأنه الأصل ، خولف فيه لما سبق ، واعتبر في المجرد والفصول العذر في المحظور ، وإلا فغير المعذور في الخرقي الحرم كسائر الهدي ، رواية ضعيفة في جزاء الصيد : حيث قتله ، وقيل : لعذر ، والمذهب : في وعنه الحرم ، للآية . ووقت ذبحه حين فعله وله الذبح قبله لعذر ، ككفارة قتل الآدمي والظهار واليمين .