وإن نذر بدنة  فقال  القاضي  وأصحابه : يلزمه ما نواه ، وإلا فروايتان ، ونصروا : تجزئه بقرة وأطلق بعضهم روايتين : إحداهما تجزئه بقرة ( و هـ     ) لما سبق ، والثانية : تجزئه مع عدم البدنة ( و  ش    ) ; لأنها بدل وتجزئه أيضا في جزاء الصيد ، وقيل : لا ; لأنها لا تشبه النعامة ، وذكر  القاضي  رواية في غير النذر : لا تجزئه عنها إلا لعدمها . ومن لزمه بدنة أجزأه سبع شياه ; لأن الشاة معدولة بسبع بدنة ، وهي 
 [ ص: 470 ] دم كامل ، وأطيب لحما ، فهي أعلى ، وعنه : عند عدمها ; لأنها بدل ،  ولأحمد   وابن ماجه  عن  ابن جريج  قال : قال  عطاء الخراساني    : عن  ابن عباس  قال : { أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها ، فأشتريها ؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن   }  عطاء  لم يسمع من  ابن عباس  ، قال  أحمد    : إذا قال  ابن جريج    : قال فلان ، وأخبرت ، جاء بمناكير ، وإذ قال : أنبأنا وسمعت ، فحسبك به . وعنه : لا يجزئه إلا عشر شياه ، رواه  حنبل  ، لقول  رافع    {   : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير   } ، رواه  النسائي  بإسناد جيد ، ومعناه  لابن ماجه  ، قال  الخلال    : العمل على ما رواه الجماعة ، يعني الأول . 
     	
		
				
						
						
